المقداد السيوري

142

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

--> ( 1 ) قال في الخلاف : السلم لا يكون إلا مؤجلا ولا يصح ان يكون حالا قصر الأجل أم طال - انتهى . وليس فيه ما نقله الشارح عنه . وقال العلامة في المختلف بعد نقل هذا القول عن الخلاف : والتحقيق أن نقول إن قصد السلم وجب الأجل ، أما لو قصد الحال مثل ان يقول " أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب أو في قفيز حنطة " فالأقرب الصحة وينعقد بيعا لا سلما . ( 2 ) أخرجه الفقيه ، انظر روضة المتقين 7 / 228 ، الوسائل 13 / 75 .